"
next
مطالعه کتاب ملاذ الاخيار في فهم تهذيب الاخبار جلد 8
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المجلد 8

اشارة

سرشناسه : طوسی، محمدبن حسن، ق 460 - 385

عنوان قراردادی : [تهذیب الاحکام. شرح]

عنوان و نام پديدآور : ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار [محمدبن حسن طوسی]/ تالیف محمدباقر المجلسی؛ تحقیق مهدی الرجائی؛ باهتمام محمود المرعشی

مشخصات نشر : قم: مکتبه آیه الله المرعشی العامه، 1406ق. = 1364.

مشخصات ظاهری : 16 ج.نمونه

فروست : (مخطوطات مکتبه آیه الله المرعشی العامه 15)

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی

يادداشت : "شرحی است بر تهذیب الاحکام در شرح المقتعه للشیخ المفید"

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس

عنوان دیگر : تهذیب الاحکام

عنوان دیگر : المقنعه

موضوع : احادیث شیعه -- قرن ق 5

شناسه افزوده : مفید، محمدبن محمد، 413 - 336ق. المقنعه

شناسه افزوده : مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، 1111 - 1037ق. شارح

شناسه افزوده : رجائی، مهدی، 1336 - ، مصحح

رده بندی کنگره : BP130/ط9ت 9026

رده بندی دیویی : 297/212

شماره کتابشناسی ملی : م 67-339

[تتمة كتاب الحج]

16 بَابُ الذَّبْحِ

اشارة

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ يَشْتَرِي هَدْيَهُ الَّذِي فِيهِ مُتْعَتُهُ إِنْ كَانَ مِنَ الْبُدْنِ أَوْ مِنَ الْبَقَرِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَحْلًا فَمِنَ الْمَعْزِ تَيْساً وَ يُعَظِّمُ شَعَائِرَ اللَّهِ وَ الْهَدْيُ لَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى مُتَمَتِّعٍ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَأَمَّا مَنْ لَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَإِنْ ضَحَّى عَلَى سَبِيلِ التَّطَوُّعِ فَقَدْ أَصَابَ خَيْراً وَ حَازَ ثَوَاباً وَ أَجْراً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَأَوْجَبَ بِظَاهِرِ اللَّفْظِ الَّذِي الْمُرَادُ بِهِ الْأَمْرُ الْهَدْيَ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَ لَمْ يُوجِبْ عَلَى غَيْرِهِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ

[الحديث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

______________________________

باب الذبح قوله: و الهدي لا يجب إلا على متمتع لا خلاف في وجوب الهدي على المتمتع و عدم وجوبه على غيره.

الحديث الأول: ضعيف على المشهور.

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج 8، ص: 6

سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ تَمَتَّعَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَحْضُرَ الْحَجُّ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ مَنْ تَمَتَّعَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ جَاوَرَ مَكَّةَ حَتَّى يَحْضُرَ الْحَجُّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ إِنَّمَا هِيَ حَجَّةٌ مُفْرَدَةٌ وَ إِنَّمَا الْأَضْحَى عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ.

[الحديث 2]

2 وَ الَّذِي رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ فَقَالَ إِنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهَا حَاجّاً فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ هَدْيٌ فَإِنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى يُحْرِمَ مِنْ غَيْرِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ.

فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ ثُمَّ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ لِأَنَّهُ مِمَّا نُدِبَ إِلَيْهِ وَ رُغِّبَ فِيهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ

______________________________

قوله عليه السلام: و إنما الأضحى على أهل الأمصار قيل: مرجع الإشارة في قوله تعالى" ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ" الهدي لا التمتع، و قالوا: المكي إذا تمتع لا يجب عليه الهدي، و عليه حملوا هذه الأخبار، و قالوا:

المراد من الأضحى الهدي.

و يمكن أن يحمل على الاستحباب المؤكد، و يكون المراد بأهل الأمصار من ليس بمنى.

الحديث الثاني: صحيح.

قوله: ثم تمتع أي: اعتمر عمرة أخرى، و هو بعيد، و تأويله الثاني أحسن، و هو مناسب لما قيل: إن الهدي جبران و ليس بنسك.

ملاذ الأخيار

1 تا 207